مؤسسة آل البيت ( ع )
190
مجلة تراثنا
السادسة : لا يجب الغسل بمس خمسة : المعصوم ( 68 ) والشهيد ، والمغسل ( 69 ) ، والمقتول قودا أوحدا إذا قدم غسله ، ومن لم يبرد ، بخلاف خمسة : من غسله كافر ، أو يمم ، أو غسل فاسدا ، أو سبق موته قتله ، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له . ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ودخول المسجد وقراءة العزيمة . ويستحب غسل الجمعة ، والعيدين ، وفرادى رمضان ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام ، ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة ، والمدينة ومسجدها . ونيته : أغتسل غسل الجمعة - مثلا - لندبه قربة إلى الله . ويستحب أن يقول بعده : ( اللهم طهرني ، وطهر قلبي ، وانق غسلي ، وأجر على لساني محبة منك ) . القسم الثالث : التيمم ويجب عند العجز عن استعمال الماء ، إما بعدمه ، أو بعدم ( 70 ) ما يتوصل به ( 71 ) إليه من آلة ، أو ثمن ، أو حصول مانع من استعماله . وواجباته تسعة : نزع الحائل كالخاتم ، والضرب على الأرض مرة إن كان عن الوضوء ، ومرتين إن كان عن الغسل ، والترتيب والموالاة ومسح الجبهة من القصاص إلى طرف ( 72 ) الأنف ، ثم ظهر كفه اليمنى من مفصل المعصم إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى كذلك ببطن اليمنى ، وطهارة هذه المواضع دون باقي الجسد . والنية : أتيمم بدلا من ( الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة
--> ( 68 ) لم ترد في " ب " و " ج " . ( 69 ) في " أ " : والمغل ، وفي الهامش والمغسل بدل . ( 70 ) في " ب " : لعدمه أو لعدم ، وفي " ج " : بعدمه أو عدم . ( 71 ) في " أ " : فيه . ( 72 ) في " ج " : أطراف .